الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مطالبة الأولاد عمهم بحق أبيهم في الميراث هل يعد قطعا للرحم

السؤال

توفي جدي من 45 عاما، وكتب الميراث لابنه الأصغر وعمتي، وهما من زوجة أخرى غير الجدة، ولم يكتب الأرض لوالدي وعمي. وبسؤال عمي عن الأرض قال إنه سأل أشخاصا بالبلد، وقالوا له: إن هذه الأرض ملكه؛ لان أباه باعها له هو وأخته، ونحن نحافظ على صلة الرحم. فهل لنا أن نطالبه بما كتبه له جدي دون والدي؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الجد قد كتب أملاكه أو بعضها باسم بعض ورثته دون بعض ليحوزوها بعد موته، ويستقلوا بملكيتها دون باقي الورثة. وهذا التصرف محرم شرعا وباطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي والدارقطني وزاد: "إلا أن يشاء الورثة" قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده حسن.

فإذا أجاز بقية الورثة ذلك التصرف فإنه يكون تنازلا منهم عن حقهم في تركة مورثهم، فإن لم يتنازلوا فحقهم باق فيها، ولا اعتبار لتسجيل الأملاك لدى الدوائر الرسمية تسجيلا صوريا بقصد حرمان بعض الورثة بعد موت المورث.

وأما لو كان الجد قد باع أرضه بيعا حقيقيا لعمك بثمن معلوم، فالأرض أرضه لا يشاركه فيها غيره من الورثة.

وكذلك لو كان الجد وهب أرضه لعمك دون ثمن، وحازها العم في حياة الجد، ومات قبل أن يستردها منه ليعدل في هبته فتمضي الهبة بموته قبل التعديل في قول أكثر أهل العلم. قال الرحيباني في مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى: ( فإن مات ) معط ( قبله ) أي : التعديل ( وليست ) العطية ( بمرض موته ) المخوف ( ثبتت العطية لآخذ ) . اهـ

ومهما يكن من أمر فلا حرج عليكم في مطالبته بما يثبت كون الأب قد كتب له ذلك، ولا يعتبر ذلك قطعا للرحم، وإنما هو من من باب إثبات الحقوق وحفظها، وإن شئتم تركتم الأمر على ما هو عليه، فلا حرج عليكم في ذلك أيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني