السؤال
تلقى أحد زملائي في العمل هدية من أحد موردي المنتجات، فهل يجوز له تلقي الهدية، علما بأن ذلك لا يؤثر عليه في عمله؟ وشكرا.
تلقى أحد زملائي في العمل هدية من أحد موردي المنتجات، فهل يجوز له تلقي الهدية، علما بأن ذلك لا يؤثر عليه في عمله؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فما أهدي للموظف من أجل وظيفته ليس له أخذه دون إذن جهة عمله، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه، أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين.
وروى أبو داود من حديث عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس: من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة، فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول ذلك، من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نُهي عنه انتهى.
فإذا أذنت جهة العمل في أخذها فلا حرج عليه في الانتفاع بها، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 152831.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني