السؤال
شككت أنني وقعت في ناقض من نواقض الإسلام، وبقيت أشك إلى أن جامعت زوجتي، وبعدها قررت النطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام ونويت الاغتسال بنية الإسلام ورفع الجنابة، وعند الاغتسال خرج مني الريح، فقلت في نفسي: قرأت أنه من أتى بناقض من نواقض الوضوء عند الاغتسال فإنه يكمل اغتساله ثم بعد ذلك يتوضأ ـ وذلك ما فعلته، فهل ذلك صحيح حتى بالنسبة للاغتسال بنية الإسلام أي إذا انتقض الوضوء أثناء الاغتسال بنية الإسلام يتم الشخص اغتساله ثم يعيد الوضوء؟ أم أن ذلك يقتصر على الاغتسال من الجنابة وبالتالي علي إعادة الاغتسال بنية الإسلام؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد ظهر أنك مصاب بالوسواس، ونحن نحذرك من الوساوس والاسترسال معها، فإن العبد إذا فتح على نفسه هذا الباب وقع في شر عظيم، فإن كنت شككت في انتقاض إسلامك فالأصل عدم ذلك وأنك بحمد الله ما تزال مسلما حتى تتيقن يقينا جازما أنك أتيت بما يوجب الكفر ـ والعياذ بالله ـ ثم إن الغسل لا يجب على الكافر إلا إذا أتى ما يوجب الغسل حال كفره على ما هو الراجح عندنا، فيغتسل لرفع حدثه لا أن نفس الكفر موجب للغسل وانظر الفتوى رقم: 147945.
وعلى القول بوجوب الغسل للإسلام مطلقا فإنه لا يبطله خروج الريح في أثنائه كسائر الأغسال، ونكرر ما بدأنا به من تحذيرك من الوساوس والاسترسال معها، وأنه لم يكن يلزمك الغسل أصلا لأجل شكك المذكور.
والله أعلم.