الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن بنتين وأختين شقيقتين وغيرهن

السؤال

مات وترك بنتين، وأختين شقيقتين، وابنا وبنتا لأخ شقيق توفي قبله، وبنتا لأخ شقيق آخر توفي قبله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإذا لم يكن للميت المذكور ورثة غير من ذكر، فإن الوارث من هؤلاء هن بنتاه وشقيقتاه فقط، ولا شيء لابن الأخ مع وجود البنات والأخوات، وأما بنت الأخ فليست من الورثة أصلا، فتقسم التركة على النحو التالي:
للبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهـ

وأما الثلث الباقي بعد فرض البنتين فهو للشقيقتين تعصيبا، قال صاحب الرحبية:

وَالأخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ فَهُن مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ.

وأصل التركة ثلاثة مخرج الثلث، وتصحح من ستة، فتقسم التركة على ستة أسهم للبنتين ثلثاها: أربعة أسهم لكل واحدة منهما سهمان، وللشقيقتين ما بقي، وهو سهمان، لكل واحدة منهما سهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني