السؤال
ما حكم لبس البلوزات التى تصل إلى الكوع فقط، وتحتها مايسمى بالبدى، وكيف أقنع زوجتي بما يرضي الله في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيرا.
ما حكم لبس البلوزات التى تصل إلى الكوع فقط، وتحتها مايسمى بالبدى، وكيف أقنع زوجتي بما يرضي الله في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة مطالبة باللباس الساتر السابغ الفضفاض الذي يستر البدن تماماً، وتتحقق فيه الضوابط الشرعية، ومن ذلك أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، فقد اختلف أهل العلم في وجوب سترهما.
ومنه أيضا : أن يكون صفيقاً لا يشف، لأن المقصود من اللباس هو الستر، والستر لا يتحقق بالشفاف. بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة، قال صلى الله عليه وسلم : نساء كاسيات عاريات. رواه مسلم.
ويلزم أيضا أن يكون فضفاضاً غير ضيق، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى .
فإذا توافرت في (البلوزة) شروط الحجاب الشرعي فلا مانع من أن تلبسها المرأة، أما إذا لم تتوافر تلك الشروط فيحرم عليها لبسها أمام الأجانب، وقد قدمنا في الفتوى رقم : 161545 أن لبس البلوزة مهما كانت طويلة، فإنها لن تكون ساترة سابغة، ولا يليق بالمرأة أن تظهر أمام الأجانب بالبلوزة.
وأما البدي فلا يكفي في الستر لأنه محدد جدا لحجم الأعضاء بل لا بد أن يلبس فوقه ما ليس محددا .
وأما عن إقناع زوجتك بما يرضي الله فهو من آكد الواجبات عليك، فقد جعل الله للرجل القوامة على زوجته، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.. {النساء:34}، والقوامة تعني رعاية المصالح الدنيوية والدينية.
قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن أيضاً بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. اهـ.
فالواجب على الرجل أن يلزم زوجته بالحجاب الشرعي إذا خرجت من بيتها أو كانت بحضرة رجال أجانب، وهذا الحجاب ليس محدداً في الشرع بنوع معين من اللباس، وإنما ذكر العلماء شروطاً إذا تحققت في أي نوع من اللباس فهو حجاب شرعي، وهذه الشروط مبينه في الفتوى رقم: 6745.
فعليك أن تعلم زوجتك أن الحجاب فرض متحتم على المرأة المسلمة لا يجوز لها تركه بحال، وعليك أن تتلطف في تعليمها ذلك وحثها على الحجاب بالحكمة والموعظة الحسنة، عملاً بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. {التحريم:6}.
واصبر على هدايتها وحوارها وإقناعها بالموضوع ولا تتساهل فيه، واستعن بالدعاء لها وتقوية إيمانها وترغيبها وترهيبها، وحضها على استماع الأشرطة المفيدة والرسائل النافعة.
فإن أبت بعد تذكيرها بالله، فمن حقك حينئذ أن تجبرها على لبس الحجاب، كما بيناه في الفتوى رقم: 71662.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني