السؤال
فضيلة الشيخ الكريم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.أرجو إفادتي بخصوص هذا الشرط في عقد الإجارة :أولا من المعلوم أن عقد الإجارة عقد لازم بين الطرفين ، لكن هل يجوز وضع هذا الشرط وهو أن ينص في العقد ، على أنه في حالة رغبة أحد الطرفين بإلغاء العقد فإنه يخبر الطرف الآخر قبل ذلك بشهر ، ويكون العقد ملغى ولو لم يوافق الطرف الآخر ، أرجو بحث هذا السؤال لأنه قد عمت به البلوى حتى رأيناه في عقد بعض الإسلاميين