السؤال
هل يجوز لأحد أن يخترق جهاز الكمبيوتر الخاص بالآخرين، ليطلع على أسرارهم وما يخزنونه في أجهزتهم أو على مراسلاتهم عبر البريد الإلكتروني بحجة أنه يريد دعوتهم وإصلاحهم؟ وعندما يكتشف أنهم يقومون بأعمال خاطئة أو محرمة يقوم بدعوتهم، ويبين لهم أنهم على خطأ، وقد يتراجع بعضهم ويرفض البعض، وهو لا يقوم بفضحهم مباشرة، أي إنه قد يقص على الناس شيئاً من تلك القصص وهو يقصد أن يوجههم ولا يذكر اسم من كشفه. فهل هو على حق فيما يفعل؟ مع العلم أنه يدخل أحياناً على بعض المشاهير من الكتاب والمصلحين، فيكتشف بعض أخطائهم، ومخالفة أفعالهم لأقوالهم وما يدعون إليه، فينصحهم ويبين لهم زللهم، ولكن صورتهم تلك تهتز بالتأكيد، وقد يجر الأمر إلى تعميم ذلك على كل الدعاة أو المصلحين أو الكتاب، وقد يلمح أحياناً إلى ذلك دون ذكر أسماء بحجة التحذير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتتبع أخبار الناس، والتجسس عليهم؛ محرم، سواء كان في البحث عن عيوبهم، أو للاطلاع على أخبارهم، لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ [الحجرات:12]. قال ابن حجر الهيتمي: ففي الآية النهي الأكيد عن البحث عن أمور الناس المستورة وتتبع عوراتهم. اهـ.
ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.
ومن شك في أحد أنه يرتكب معصية أو يخالف الشرع، فلا يجوز له التجسس عليه بمجرد الشك، لأن الأصل أن يحمل المسلمون على البراءة من الذنوب والمخالفات حتى يتبين خلاف ذلك، وحتى لو ظهرت له قرائن أو أمارات على المعصية أو المخالفة، فلا يجوز له -أيضاً- التجسس، إلا إن خشي فوات حرمة أو حق.
قال القاضي أبو يعلى الحنبلي في (الأحكام السلطانية): إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستمرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها -كالزنا والقتل-، جاز التجسس عليه، والإقدام على الكشف والبحث، حذراً من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم، وإن كان دون ذلك في الريبة، لم يجز التجسس عليه، ولا الكشف عنه. انتهى.
وقال ابن مفلح في (الآداب الشرعية): نص أحمد فيمن رأى إناءً يرى أن فيه مسكراً أنه يدعه، يعني لا يفتشه. اهـ.
وما ذكرت في السؤال سوء ظن بالمسلمين وتتبع لعوراتهم، وتجسس على أخبارهم، وهمز ولمز لهم، وكلها محرمات في كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، بل هي ظلمات بعضها فوق بعض، فعليه أن يقلع عن ذلك وإلا فضحه الله في بيته، فقد أخرج أبو داود عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. قال الألباني: حسن صحيح.
وتسويغ هذا الفعل المشين بأن القائم به إنما حمله عليه السعي في إصلاح أصحابه ودعوتهم إلى الخير، نقول: هذا التسويغ من تلبيس الشيطان، لأن الله لا يدعى إلى دينه إلا بما شرع وحلل، لا بما نهى عنه وحرم، هذا بالإضافة إلى ما في ذلك من مفاسد لمن يزعم أنه يريد اصلاحهم.
فقد أخرج أبو داود، وابن حبان عن معاوية -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم.
والحاصل؛ أن من فعل ذلك عليه أن يتوب إلى الله سبحانه ويستغفره، ويحلل ممن تجسس عليهم، أو همزهم أو اغتابهم قبل أن يأخذوا حقهم منه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
والله أعلم.