الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن أم وثلاثة إخوة وثلاث أخوات من الأب وأخ وثلاث أخوات من الأم

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وثلاثة إخوة من الأب، وثلاث أخوات من الأب، وأخ من الأم، وثلاث أخوات من الأم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين في من ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}.
ولأخوته من الأم الثلث فرضا لتعددهم، ويستوي فيه الذكر والأنثى، قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث { النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأم والإخوة لها، فهو للإخوة للأب ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين { النساء:176}.
وأصل التركة من ستة، وتصح من ستة وثلاثين سهما، فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، للأم سدسها: ستة أسهم، ولكل واحد من الإخوة للأم ثلاثة أسهم لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، ولكل ذكر من الإخوة للأب أربعة أسهم، وللأنثى منهم سهمان.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني