الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام الطلاق المعلق

السؤال

ماحكم الحلف بالطلاق وعدم تنفيذه؟ وهل هو مقيد بعدد من الحلف؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أن الحلف بالطلاق غير مشروع، لثبوت النهي عنه، فقد قال صلي الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.

ولأنه من أيمان الفساق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58585.

وبخصوص عدم التنفيذ المذكور في السؤال، فإن كان المقصود به أن الشخص قد حلف بالطلاق على فعل شيء ولم ينفذه كقوله: علي الطلاق لأفعلن كذا، أو أنت طالق إن لم أفعل كذا مثلا ـ فهذه اليمين تحتمل أمرين:
1ـ أن يكون قد حدد بلفظه أو قصده وقتا معينا لهذا الفعل كشهر مثلا، وفي هذه الحالة فإذا انقضى الزمن الذي حدده قبل فعل الشيء المعلق عليه فإن الطلاق يقع عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح.
2ـ أن لا يكون قد حدد وقتا معينا، وفي هذه الحالة تبقى زوجته في عصمته ولا يقع الطلاق إلا بعد أن يتعذر الفعل المحلوف عليه بموت أو نحوه مثلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 130128.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه بلزوم كفارة يمين في الحنث في مثل هذه اليمين إن كان الشخص لا يقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

أما قولك: وهل هو محدد بعدد من الحلف ـ فإن كنت تقصد به ما إذا كان ثمت عدد من الطلقات تنتهي إليه العصمة، أو عدد من الحنث تنقطع به العصمة، فالجواب أن الزوج إذا حنث في أيمان الطلاق المعلق ثلاث مرات فأكثر يحنث في كل يمين على حدة، فقد حرمت عليه زوجته ولا تحل له حتي تنكح زوجا غيره ـ نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وإن تكرر يمين الطلاق المعلق على شيء واحد كتكرير قوله إن دخلت الدار فأنت طالق مثلا، أو تكرر تعليقه على شروط متعددة كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن اشتريت كذا فأنت طالق، وإن فعلت فأنت طالق، فقد ذكرنا تفصيل الحكم في ذلك، فراجع فيه الفتوى رقم: 147727.

والطلاق الثلاث إن كان في حيض أو نفاس أو وقع في طهر حصل فيه جماع أو قبل رجعة أو تجديد عقد قد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه كما رجح وقوع طلقة واحدة إذا تعدد في طهر قبل الرجعة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 129665.

وننبه على أن الطلاق لا يقع على الزوجة إلا إذا كانت في العصمة وقت إيقاعه، كأن تكون أثناء عدتها من طلاق سابق، أو يكون الزوج قد راجعها، فإن كان الطلاق بعد تمام عدتها من غير ارتجاع فهو غير نافذ لوقوعه بعد انقطاع العصمة فلم يصادف محلا، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

ولا يخفي ما في السؤال من غموض، وإن كان الذي فهمنا منه خلاف مقصود السائل فالرجاء توضيح ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني