الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وصية لوارث ووصية لصدقة جارية

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي:
كان عقيما لم يوجد لديه أولاد فأوصى بثلث تركته لزوجته والثلث الآخر صدقة جارية، والباقي للورثة من أقاربه. فهل هذه الوصية صحيحة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فوصيته بثلث التركة للزوجة هي وصية لوارث لأن زوجته من جملة من يرثه, والوصية للوارث منوعة شرعا ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة, ووصيته بالثلث الآخر صدقة جارية فهي وصية صحيحة نافذة ولو لم يرض الورثة, وانظر الفتوى رقم: 121878عن الوصية للوارث.


والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني