الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هجر ابنته لأنها لم تعطه من مالها وأمر أولاده بهجرها

السؤال

أختي مدرسة تتقاضى 830 دينارا تونسيا ووعدت أبي قبل زواجها أن تعطيه 200د شهريا لإعانته على تدريس إخوتي، لكنها تراجعت بعد الزواج فهجرها أبي ومنع عليها دخول بيتنا وبعد سنة أصلح أعمامي الأمر بينهما ووفت بعهدها إلا أنها أخلت به مرة أخرى فقاطعها أبي مرة أخرى وحلف يمينا على كل العائلة أن تقاطعها، مع العلم أن لديه أربعا يدرسون في الجامعات، فهل هي عاقة لوالديها؟ وهل أبي قاطع للرحم؟ وهل من حق أبي إلزامها بإعطائه المبلغ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأب فقيرا فالواجب على أولاده الموسرين ـ ذكورهم وإناثهم ـ الإنفاق عليه بالمعروف، وانظر الفتوى رقم: 148897.
أما إذا كان الأب غير محتاج وإنما يطلب المال لينفق على تعليم أولاده في الجامعة، فلا يجب على الأولاد إعطاؤه ما يطلب، فإن نفقات التعليم الجامعي ليست من النفقة الواجبة، كما بيناه في الفتوى رقم: 59707.

لكن إن تبرعت البنت بما تقدر عليه فذلك أولى وأفضل ولا سيما وقد وعدت به، لما فيه من بر أبيها وصلة إخوتها والوفاء بوعدها، أما أمر الأب بمقاطعة البنت فهو غير جائز، لما فيه من قطع الرحم، ولا يجوز لكم طاعته في ذلك، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، لكن على كل حال يجب عليكم بر أبيكم والإحسان إليه، فإن حقه عظيم وبره من أفضل الأعمال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني