الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اقترف الفاحشة فأصيب بمرض ولا يريد الرجوع لبلده وأهله تجنبا للعار

السؤال

شاب ذهب إلى بلاد الغرب للعمل بعد أن اندلعت الحرب في بلاده وقد أغراه الشيطان ـ نعوذ بالله منه ـ وارتكب فاحشة وقد أصيب بمرض مزمن لا علاج له وتاب إلى الله ويعرف أن الله قد سبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى، لكن لا يريد العودة إلى أهله وإبلاغهم بالأمر تجنبا للعار الذي سوف يجلبه لهم وهو على اتصال بهم ويطمئنهم على أنه بخير ويعمل، علما أنه معتكف في المساجد ولديه بعض المال ليأكل منه وقد نوى الحج بدون أن يخبر أهله وقد كلف أخاه بسداد دينه مما تبقى له من مال في بلده، والسؤال: ما حكم أنه لا يريد العودة إلى أهله وإبلاغهم بالأمر؟ وما حكم حجه في السر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسن هذا الشاب صنعا بتوبته إلى الله عز وجل، وعليه أن يكثر من الصالحات وأن يحرص على مجالس الخير والطاعات، ونوصيه بكثرة دعاء الله تعالى أن يشفيه، ولا سيما إن تيسر له الذهاب إلى بيت الله الحرام، فيشرب من زمزم ويدعو لنفسه بالشفاء، وعليه أن لا ييأس، روىمسلم في صحيحه عن جابر ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل.

والذي ننصحه به هو أن يتوكل الله تعالى ويزمع العودة إلى أهله وأن لا يدع مجالا لتلاعب الشيطان به ليزين له البقاء في تلك البلاد التي لا يأمن في المسلم الفتنة في دينه، ولا يجوز له قطيعة أهله، بل يجب عليه أن يصلهم بما يتيسر له من أنواع الصلة كالاتصال الهاتفي ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 7683، وهي في بيان أن المرجع في صلة الرحم إلى العرف.

ولا يجب عليه أن يخبر أهله بأمر حجه، وليس من شرط صحة هذا الحج إخبارهم بذلك، فإذا أتى بالحج مستوفيا أركانه وشروطه كان حجه صحيحا، وهذه الأركان والشروط مبينة بالفتوى رقم: 14398.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني