الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

شيخي أرجو إفتائي فيما يلي:
خرج من زوجتي الكدرة في يوم بعد أن فاتتها دورتها الشهرية لأكثر من شهرين، علما بأن دورتها غير منتظمة، وفي هذا اليوم حسب كلامها انقطعت الكدرة منذ ظهر هذا اليوم حتى فجر اليوم الثاني، و عندها تم الجماع لأني كنت قد علمت منها أن الكدرة انقطعت و لكن في الصباح وجدت أثر الكدرة واضحا على ثوبي الداخلي، فعلمت أنه انتقل من ذكري إلى ثوبي الداخلي، ثم في هذا اليوم وهو اليوم الثاني عادت وظهرت الكدرة طوال اليوم حسب كلام زوجتي حتى اليوم الثالث الذي ظهر فيه دم الحيض و جاءت الدورة الشهرية.
شيخي أرجو إفتائي هل هذه الكدرة هي حيض و عليه تجب علينا الكفارة، علما بأن زوجتي قالت لي إن الكدرة انقطعت كما قلت لكم ولكن الأثر الذي وجدته على ثوبي واضح. أنا في حيرة ثم ماهي الكفارة وهل تجب علي وعلى زوجتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالكدرة لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة أو كانت متصلة بالدم، وانظر لتفصيل حكم الصفرة والكدرة وبيان خلاف العلماء فيها الفتويين: 117502 ، 134502 وإذا علمت هذا فإن ما رأته زوجتك من الكدرة لا يعد حيضا إلا إن كان في مدة عادتها على ما هو المفتى به عندنا، فعلى تقدير كون هذه الكدرة في غير مدة العادة فالأمر واضح ولا شيء عليك فيما حصل من الجماع لأنك جامعت زوجتك وهي طاهر، وأما على تقدير كونها حيضا فما دامت قد رأت الطهر وأخبرتك بذلك فلا إثم عليكما فيما حصل من الجماع لأن الطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح على ما هو موضح في الفتوى رقم 138491 وعلى تقدير كون هذا الجماع حصل حال وجود الكدرة بقرينة وجود أثرها في ثيابك فإن هذا لا يضر ولا يوجب على واحد منكما الكفارة لجهلكما بوجودها، ومن جامع في الحيض جاهلا بالحكم أو بالحيض لم يلزمه شيء، وانظر الفتوى رقم 111438 وبكل حال فلا يلزمك شيء سواء كانت هذه الكدرة محكوما بكونها حيضا أو لا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني