الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحلف بالطلاق تحت تأثير الوسوسة

السؤال

كلما أقول إن هذا السؤال هو السؤال الأخير يعرض لي أمر أصعب من سابقه ولامناص لي من السؤال عنه راجيا منكم سرعة الرد:
كنت مهموما بما يعرض لي من أمر الطلاق وذهبت للنوم وقبل أن أنام كنت أشاهد برنامجا يتكلم عن انتخابات مجلس الشعب في مصر ثم استيقظت محتلما وقلت: علي ال... لا أتابع الانتخابات المصرية ـ صيغة الطلاق بالفعل الماضي والصيغة المغلظة منه التي تجمع جميع الط ... علما بأنه لا علاقة لي بما يدور في التلفاز، بل انقطعت عن التلفاز بالنوم، المهم بقيت أفكر فيما حدث لي أنام تارة وأستيقظ أخرى والبرنامج يقدم لكني لا أتذكر ما يقولون وليس في ذهني منه شيء غير أنني رأيت مقدمة البرنامج ولست مدركا لما يقولون، فانتقلت إلى غرفة أخرى وقررت أن لا أتابع ما يتعلق بالانتخابات لا في تلفاز أو غيره، لكن بدأت أسأل هل يشمل ذلك انتخابات الرئاسة أيضا عندما تأتي؟ وهل في كل مرة؟ أم في هذه المرة فقط؟ وما حكم إذا لم أتابع ولكن طرق سمعي شيء من أحاديثهم عن الانتخابات أو عن طريق التلفزيون دون تتبع مني؟ وما حكم لو سمعت اسم نائب من نواب مجلس الشعب وهذا لا بد أن يحدث في يوم من الأيام أو اسم رئيس الجمهورية ولا بد أن يحدث؟ وهل يشملها الحظر أم لا؟ وقد يتكلم معي شخص في الانتخابات وسوف أصده ولعدم معرفته بحالي قد يظل يتكلم مما قد يترتب عليه أن أسمع بعض الكلام، وما حكم الفترة التي بقيت فيها في السرير والبرنامج يقدم وأنا غير متذكر لشيء مما حدث فيه مما أعتبره دليلا على عدم متابعتي؟ وهل أعتبر بها حانثا أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أنك تعاني من الوسوسة، فإن كان الذي صدر منك في أمر الطلاق راجع إلى تلك الوساوس، فلا شيء عليك ولا تشغل نفسك بهذه التفاصيل، فقد سبق أن بينا أن الطلاق الذي يصدر من الموسوس بسبب الوسوسة غير واقع، كما في الفتوى رقم: 56096.

وأما إن كنت قد تلفظت بالحلف بالطلاق أو علقته على أمر مدركا ومختارا غير مغلوب على عقلك، فالجمهور على وقوع الطلاق عند الحنث أو وقوع المعلق عليه، وهو المفتى به عندنا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

والمرجع في تعيين ما حلفت عليه من عدم متابعة أو استماع إلى نيتك وما قصدته بلفظك فيما يحتمله اللفظ، ففي هذه الحال ينبغي أن تعرض الأمر على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدك.

وعلى من ابتلي بالوسوسة في مسائل الطلاق أو غيرها أن يعرض عنها جملة وتفصيلا، فإن التمادي فيها عواقبه وخيمة، ومما يعين على التخلص من هذه الوساوس: الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.

ولمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني