الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انتفاع المطلِق طلاقا رجعيا بخدمات الدولة للمتزوجين

السؤال

في حالة الطلاق الرجعي وفي اثناء عدة الزوجة من الطلقة الاولى هل يجوز أن يستفيد الزوج من خدمة معينة ومن جهة ما كانت تقدم له أو ستقدم له لو كان رباط الزوجيه ما زال قائما بهذه المرأه , ملاحظة الزوجه ما زالت في العدة .
أم أن انتفاعه يجب أن ينقطع اعتبارا من يوم طلاقها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة الرجعية إذا كانت في العدة فهي في حكم الزوجة، قال ابن مفلح: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، ويباح لزوجها وطؤها والخلوة بها والسفر بها.

وتجب نفقتها على زوجها مدة العدة بلا خلاف، قال المرداوي: وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَمَسْكَنُهَا كَالزَّوْجَةِ سَوَاءٌ بِلَا نِزَاعٍ.

وعليه، فالأصل أن الطلاق الرجعي لا يسقط حقك في الانتفاع بما تقدمه بعض الجهات من الخدمات للمتزوج، إلا إذا كانت الجهة المانحة تجعل الطلاق الرجعي مانعا من الانتفاع بخدماتها فيعمل بشرطها، وانظر الفتوى رقم: 43344.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني