السؤال
أرجو الرد باستفاضة وعدم تحويلي لفتاوى أخري، لأنني قرأتها جزاكم الله خيرا، السؤال الأول: فتاة منذ 20 سنة وهي صغيرة تلعب أخدت انسيالات من قريبتها ولعبت بها ولا تظنها ذهبا فدخلت عليها أمها وخبأتهم ونسيت أنهم معها وبعد ذلك صاحبتهم سألت عنهم البنت فخافت وأعطتهم لصاحبتها لتبيعهم، لئلا تفتضح، وكانوا 3 انسيالات 20جراما، والجرام كان ب 20جنيها وباعوهم ب400جنيه، والبنت الآن تريد أن تكفر عن الذنب، لأن هدفها لم يكن السرقة، والمشكلة أن هؤلاء الناس انقطعت علاقتنا بهم وانتقلوا من مكانهم ولا يوجد وسيط بيننا حتي نعرف مكانهم وهم مشهورون بالنميمة والغيبة يعني حتى لو صارحتهم فسيفضحونها وهي الآن عروس، فهل يمكن أن تتصدق بهم عن صاحبتهم؟ وإذا كان ممكنا فبكم تتصدق بال400ج أو بثمنها الآن؟ علما أن الجرام الآن ب 300ج يعني 6000ج وهي لا تقدر على دفعها، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن سرق قبل البلوغ فلا إثم عليه، لحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أصحاب السنن.
لكن رفع الإثم لا يرفع الضمان، فالواجب على تلك الفتاة هو رد مثل ذلك الذهب الذي اختلسته من صاحبتها فباعته إن أمكن وجود مثل له كما لو كان مصنوعاً عن طريق الآلات الحديثة التي تصنع أنواعاً متطابقة من الحلي، أما إذا لم يكن له مثل ـ كما هو الغالب ـ فالواجب هو ضمانه بقيمته من النقد المتعارف عليه، قال ابن قدامة في المغني: الحلي من الذهب والفضة وشبهه، والمنسوج من الحرير والكتان والقطن والصوف والشعر، والمغزول من ذلك، فإنه يضمن بقيمته، لأن الصناعة تؤثر في قيمته، وهي مختلفة، فالقيمة فيه أحصر، فأشبه غير المكيل والموزون وظاهر كلام أحمد يدل على ما قلنا.
ومقدار القيمة يقدر يوم سرقته على الراجح، جاء في فتاوى ابن تيمية: وإذا تغير السعر وفقد المثل فينتقل إلى القيمة وقت الغصب وهو أرجح الأقوال. انتهى.
وأما السعر الذي بيعت به فلا اعتبار له ويلزمها رد تلك القيمة بعد الاجتهاد في تقديرها إلى صاحبتها، وإذا خشيت الفضيحة عند إعلامها بذلك وحدوث ضرر بها فيمكنها إيصالها بطرق غير مباشرة كوضعها في حسابها أو إرسالها مع أمين ويخبرها بأن هذا حق لها من قبل مجهول ونحوه، ولا يلزمها أن تخبرها بكونها سرقت الذهب، ولايجزئها التصدق بالحق مادام إيصاله إلى مستحقه ممكنا، ولكن عليها ضمان ما سرق لأصحابه، لأن سقوط الإثم لا يلزم منه سقوط الضمان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
والله أعلم.