السؤال
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً ؛ ونفع بعلمكم.
أريد أن أسأل عن أمرٍ أشكل علي وهو أنكم قسمتم مسألة الاختلاط بين الرجال والنساء إلى محرمٍ وغير محرمٍ
فغير المحرم أشرتم إليه في الفتاوى : 35079 و-29848
وأما في باقي الفتاوى فإنكم تشيرون إلى عدم جواز الاختلاط بالكلية. وأنقل لكم بعضها:
ومعلوم أنه لما أمر الله سبحانه وتعالى الجنسين بغض النظر، وحرم النظر كان الاختلاط محرماً من باب أولى.
فأريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا ؛ خاصةً وأن عندنا زيارات تحدث بيننا وبين أقاربنا ونجتمع فيها رجالاً ونساء تحت سقف واحد ولكن يجلس كل جنس في ناحية وتكون النساء محتجبات .
كذلك ليس لدينا معاهد أو جامعة غير مختلطة ؛ ولكن بناتنا يذهبن محتجبات ولا يختلطن بالرجال (الأولاد ) إلا بما تقتضيه الضرورة من اجتماع في قاعة واحدة لدراسة، مع ذكر دليلي الإباحة والحرمة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاختلاط منه ما هو محرم ومنه ما هو جائز، فالاختلاط المحرم هو اجتماع الرجال والنساء تحت سقف واحد دون الالتزام بالضوابط الشرعية، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو عدم احتجاب النساء، ونحو ذلك مما هو مبين في فتاوى سابقة.
وأما مجرد الاجتماع بين الجنسين تحت سقف واحد لحاجة معتبرة شرعا مع التزام الضوابط الشرعية فلا حرج فيه وإن سمي اختلاطا فهو اختلاط جائز، وإن كان الأولى الاحتياط في ذلك كله، لفساد الزمان وأهله.
جاء في الموسوعة الفقهية: يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه: الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها، وتبذل المرأة وعدم احتشامها، أو عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد... يقول ابن فرحون: في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء، لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع؛ لأن بحضورهن هذه المواضع تسقط عدالتهن. ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة، ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماعة وصلاة العيد. اهـ بتصرف.
ولمعرفة بعض الأدلة على تحريم الاختلاط غير المنضبط بالشرع راجع الفتوى رقم 118479. ومنها تعلم أن مجرد وجود النساء والرجال تحت سقف واحد لا يعتبر اختلاطا محرما، بدليل وجودهم في المسجد مع تمايز الصفوف، وكذا وجودهم جميعا في الطريق ...وهكذا.
والاختلاط إذا أطلق انصرف إلى الاختلاط المحرم لأن الأصل فيه المنع، وهذا النوع هو الشائع في استعمال الناس، وقد نذكر في بعض فتاوانا الإطلاق بناء على هذا أو بناء على أن السياق يفيد ذلك، وما نذكره من الجواز يكون مقيدا.
وما يسمى بالجلسات العائلية لا بد أن يضبط بالضوابط الشرعية. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم 29848 والفتوى رقم 98295.
والله أعلم.