الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزوجة إن كان لديها فوائد بنكية فهل تدفعها لزوجها ليسدد دينا مستحقا عليه

السؤال

سؤالي في حكم تسديد البعض من القرض الربوي من أموال فوائد البنوك: فلدي حساب بنكي وفيه مبلغ لا بأس به من الفوائد ولم ألمسه قط لعلمي بأنها أموال حرام وربوية ولا يجوز لي استخدامها, والقرض قام به زوجي قبل إسلامه وهو حديث عهد بالإسلام ونريد تسديد هذا القرض بسرعة للهجرة من بلاد الكفر إلى بلد إسلامي ـ بمشيئة الله ـ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك لا يملك ما يسدد به دينه فلا حرج في دفعك للفوائد له، لأنه من مصارفها الذين يجوز دفعها إليهم، والمال الحرام إذا دفع إلى مستحقه لا يكون حراما عليه، بل يكون حلالا له، قال شيخ الإسلام: وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. انتهى.

وقال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً.

ولمزيد من الفائدة انظري إلى الفتوى رقم: 3098.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني