السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
(أخ من الأب) العدد 1
(أخ من الأم) العدد 3
(ابن أخ من الأب) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 3
(أخت من الأم) العدد 2
ـ وصية تركها الميت تتعلق يتركته، وهي: الشاهد من الوصية: أوقف بيتي على أولادي من صلبي والأولاد وما تناسلوا والبنات في حياتهن, يسكن المحتاج ولا حرج, إن كان له ريع يُخرج منه مقدار الخُمس لحاجة البيت للترميم والباقي أربع أخماس يُصرف للمحتاج من الذرية المذكورين على نظر الوكيل وما زاد يُخرج لأعمال البر، وهذا البيت المشار إليه أعلاه جزء من الثلث الذي أوصي به وما زاد من الثلث عن قيمة البيت إما يُعمر به حوش في البيت, للسكن, أو للإيجار أو يُشترى به ما يصلح للسكن أو للإيجار وما زاد من الريع عن حاجة المستحقين المذكورين أعلاه فتكون على من يعمل في تحفيظ القرآن وحفظه.
ـ معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)
ـ إضافات أخرى:
فضيلة الشيخ: أنا وكيل عن ورثة والدي وقد مات والدي ـ رحمه الله ـ وترك خلفه البيت وغيره من الأموال، وهذا البيت لا زال مرهوناً للبنك العقاري ولا ينفك هذا الرهن إلا بالتسديد أو وفاة صاحب القرض إذا كان تسديده منتظماً، أما إذا كان تسديده غير منتظم فقد يُسقطونه وقد لا يُسقطونه بحسب القرارات السامية من الحكومة، وبما أن الوالد ـ رحمه الله ـ لم يكن منتظماً في السداد فهل يجوز لي تحريك بعض الواسطات والشفاعات بإسقاط هذا القرض وأنا أستطيع فعل ذلك ـ إن شاء الله ـ علماً بأن كثيرا من الناس عندنا يفعلون ذلك وهم مقتدرون من ناحية كثرة الأموال عندهم وقد قال لي بعض الإخوة إن القرض أصلاً هو حق للمواطن، بل يجب أن يكون هبة أصلاً فالدولة غنية ولا تحتاج لسداد القروض التي في ذمتنا وأن ثروة البلد لا تُقسم بالعدل وفيها سرقات ونحو ذلك من الكلام، والسؤال الآخر في حالة اعتراض الورثة على التسديد ومطالبتهم بإسقاط القرض، فهل يجوز أن أقوم بتسديد نصيبي من ميراث هذا القرض ودفع باقي المبلغ لهم وأذكر لهم فتواكم وأكلهم إلى أنفسهم، علماً بأنني إن لم أفعل ذلك فقد تؤخذ الوكالة مني وتقع في يد آخر قد لا يتقي الله فيما يأخذ ويعطي؟ والسؤال الثالث: قد ذكر الوالد في ثنايا وصيته: أوقف بيتي على أولادي من صلبي والأولاد وما تناسلوا والبنات في حياتهن يسكن المحتاج ولا حرج, إن كان له ريع يُخرج منه مقدار الخُمس لحاجة البيت للترميم والباقي أربع أخماس يُصرف للمحتاج من الذرية المذكورين على نظر الوكيل وما زاد يُخرج لأعمال البر ـ وهذا البيت المشار إليه أعلاه جزء من الثلث الذي أوصي به وما زاد من الثلث عن قيمة البيت إما أن يُعمر به حوش في البيت للسكن, أو للإيجار أو يُشترى به ما يصلح للسكن أو للإيجار ـ وما زاد من الريع عن حاجة المستحقين المذكورين أعلاه فتكون على من يعمل في تحفيظ القرآن وحفظه ـ وقد سألت أبي قبل وفاته عن ضابط المحتاج في قوله: يسكن المحتاج ولا حرج ـ فقال لي المحتاج هو الذي لا يستغني عن سكن البيت ولو كان غنياً فيكون الابن غير محتاج إذا كان البيت شاغراً عن سكناه فهنا يجب علي تأجيره، فسؤالي عن قوله في الوصية: إما يُعمر به حوش في البيت للسكن, أو للإيجار أو يُشترى به ما يصلح للسكن أو للإيجارـ فهل يجوز أن أعمر بالفائض من الثلث وحدة سكنية داخل فناء البيت لأجل زواج أخي علماً بأنه سيصله مبلغ من الميراث لا بأس به وهو يعتقد بزعمه أنه بحاجة وأن الوصية تشمله.
وأما السؤال الأخير: فأحيطكم علماً بأن والدي ـ رحمه الله ـ قد أوقف عمارة وقفاً مُنجزاً خلال حياته يكون ريعها للمحتاج من الذرية وأوصى أن أكون أنا الناظر لها ولكن المشكلة أن لي إخوة يزعمون أنهم محتاجون ويطالبونني دائماً بأن أعطيهم وأنا لا أراهم من أهل الحاجة فلذلك سؤالي هل يجوز أن أعطي من يُدخل علي المشاكل والإزعاج نصيبه من هذا الوقف بتقسيمه على المستفيدين بالتساوي ثم أعطيهم الوصية وأكلهم إلى أنفسهم وذلك درءاً للمشاكل ولقطيعة الرحم؟ علماً ياشيخ بأنهم يقولون لي بأنني أتشدد في مفهوم الحاجة وأنا أدين الله عز وجل بأن أبي لا يقصد الحاجة على مصطلح الفقهاء، بل يقصد أمرا هو دون ذلك، ولكن لعدم قدرتي على تمييز مقصوده بالضبط اعتمدت ماقاله أهل الفقه, وقد قال في ثنايا وصيته عن الحاجة أنها بحسب نظر الناظر فلا أدري هل أشدد في مفهومها أو أوسع؟ أرشدونا بالتفصيل مأجورين.