الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تلفظ بالطلاق ثم كرره استغرابا لما صدر منه

السؤال

إذا طلق الرجل ثم كرر هذا بلفظ صريح ذهولا أو استغرابا لما قال ولا يقصد به إنشاء جديد حيث إن ظنه وقتها أنه سقطت منه واحدة ولكن بعد الاطلاع على بعض الفتوى في تكرار الطلاق وبعد أن اطلعت عن أقوال شيخ الاسلام وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز الذي أفتى بذلك وجدت أن التكرار ما دام لا يقصد به إنشاء جديد فيحسب واحدة فقط، فماذا في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا ووفقكم لما يحب ويرضى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تذكر لنا صيغة الطلاق الصريح التى تلفظت بها وكررتها من غير قصد، فإن كنت قد تلفظت بقول: أنت طالق ـ أكثر من مرة، أو قلت: أنت طالق طالق طالق مثلا ـ ولا تقصد إنشاء طلاق جديد فتلزمك طلقة واحدة فقط، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 142171، ورقم: 167749.

وإن كنت قد قلت: طالق طالق طالق مثلا ـ من غير إسناد للزوجة فهي محل خلاف بين أهل العلم، حيث جعلها بعضهم من كناية الطلاق لا يقع بها إلا مع النية، وبالتالي فلا يلزمك شيء إن كنت لا تقصد طلاقا، وقال بعضهم: هي طلاق صريح، لأن المقدر كالثابت فيكون تقدير الكلام: أنت طالق، وراجع الفتويين رقم: 150815، ورقم : 119183.

فتبين مما سبق أنه في حال وقوع الطلاق فى حالتك فإنه لا تلزمك إلا طلقة واحدة، لأنك لم تكرره بقصد تكرره، بل استغرابا لما صدر منك ـ كما قلت ـ ولو كنت كررته أكثر من مرة قاصدا إيقاعه فإنه يقع العدد الذى قصدته عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم لا تلزم إلا طلقة واحدة، وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 54257، ورقم: 5584.

وراجع أيضا الفتوى رقم: 60228.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني