السؤال
ما حكم إزالة المرأة للشعر الذي تحت الحاجبين؟ جزاكم الله خيرا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، وبعد:
إزالة الشعر الذي تحت الحاجبين؛ لا حرج فيه؛ لأنه لم يرد نص بالمنع من أخذه، وإنما ورد النص بالمنع من الأخذ من شعر الحاجبين، وهو الشعر الذي على العظم الذي فوق العينين.
قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: وَالْحَاجِبَانِ الْعَظْمَانِ فَوْقَ الْعَيْنَيْنِ بَالشَّعْرِ وَاللَّحْمِ، وَهَذَا عَلَى التَّشْبِيهِ، كَأَنَّهُمَا تَحْجُبَانِ شَيْئًا يَصِلُ إِلَى الْعَيْنَيْنِ. وَكَذَلِكَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، إِنَّمَا هُوَ مُشَبَّهٌ بِحَاجِبِ الْإِنْسَانِ. انتهى.
وإن كان المقصود من الشعر الزائد تحت الحاجبين -ما إذا كان يصل إلى الجفن مثلًا، وأنه زاد من أعلى حتى وصل إلى أول الجبهة كان فيه تشويه للوجه خارج المعتاد-؛ فهذا لا حرج في أخذه.
قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: وأما التخفيف من الحاجبين، فإن كانا غليظين غلظًا غير معتاد؛ فلا حرج. انتهى.
وراجع الفتوى: 13654.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني