السؤال
أحببت أن أستفسر عن فتوى أن الشيخ محمد بن عثميمن قبل وفاته غير فتوى إفرازات المرأة أنها لا تنقض الوضوء بعد أن قدم له بحث من إحدى الأخوات فغير فتواه، والفتوى موجودة في أحد كتبه بخط يده وعلى ما أظن اسم الكتاب رطوبة فرج المرأة.
أحببت أن أستفسر عن فتوى أن الشيخ محمد بن عثميمن قبل وفاته غير فتوى إفرازات المرأة أنها لا تنقض الوضوء بعد أن قدم له بحث من إحدى الأخوات فغير فتواه، والفتوى موجودة في أحد كتبه بخط يده وعلى ما أظن اسم الكتاب رطوبة فرج المرأة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول المنسوب للشيخ العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ لا تظهر لنا صحة نسبته إليه، وغاية ما هنالك أنه علق على بحث حول الموضوع للدكتورة رقية المحارب بما عبارته: راجعته فرأيت أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء أن الأصل عدم النقض إلا بدليل. انتهى.
وهذا لا يفيد أنه يفتي بهذا القول بحال، وهذه فتاواه المسموعة والمكتوبة ليس فيها تصريح منه ـ رحمه الله ـ بأنه يتبنى هذا القول ويفتي به، بل فيها التصريح بعكس ذلك، فقد سُئل الشيخ: رحمه الله عمن ينسب إليه القول بعدم نقض الوضوء من ذلك السائل؟ فأجاب: الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قولي أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء. انتهى.
وغاية ما في تعليق الشيخ المذكور أن البراءة الأصلية هي أقوى دليل على عدم النقض، وقد ذكر نحو هذا في شرحه الممتع على زاد المستقنع وذكر أنه قول ابن حزم وأنه لم يذكر قائلا به من السلف، ومن ثم رجح القول بالنقض، فإذا لم يصح لدينا بيقين أن الشيخ رأى هذا القول وأفتى به فلا ينبغي التجاسر على نسبة هذا القول إليه وبخاصة مع تصريحه بعدم صدق من نسبه إليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني