الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: الزوجتان والأبناء البنات فقط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 10
(ابن ابن) العدد 9
(أخ من الأم) العدد 3
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 7
(بنت ابن) العدد 10
(زوجة) العدد 2
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأم) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فالذي يستحق الإرث منهم هم: الزوجتان ولهما الثمن يقسم بينهما بالسوية، والباقي للأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على أربعمائة واثنين وثلاثين سهماً:

للزوجتين الثمن وهو أربعة وخمسون سهما يقسم بينهما بالسوية لكل منهما سبعة وعشرون سهما، والباقى يقسم بين الأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين حيث يكون نصيب كل ابن 28 سهما، ولكل بنت 14، أما بقية الورثة فهم محجوبون جميعا حجب حرمان بأولاد الميت الذكور.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني