السؤال
سؤالي: سبق لي أن حلفت على رجل بقولي له: بالحرام أن تجلس مكاني ـ فجلس أي أنني لم أحنث، ولكن بعد ذهاب الضيوف قال لي رجل إن من تلفظ بهذا اللفظ تطلق زوجته ولو لم يحنث، علما بأنه رجل عامي أي ليس بمفت ولا عالم ولا حتى إمام مسجد، فقلت له ما الحل؟ فقال لا عليك فالمراجعة تتم حتى ولو بالجماع، ثم نويت مراجعة زوجتي تلك الليلة وجامعتها على أنها مراجعة وفيما بعد سألت أهل العلم فأفتوني أن علي كفارة يمين، فهل يقع الطلاق عندما نويت مراجعة زوجتي لأخذي بفتوى هذا الجاهل؟ أم أنها لا تحسب، لأنها لم تطلق أساسا؟.