الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع للمسلم أن يأذن في محله لمن يبيع الخمر

السؤال

بجوارنا رجل مسلم من جمهورية مالي يبيع اللحم المشوي وقام بجلب سيدة تبيع الخمور وأدخلها في محله بحجة أن المشوي لا يروج إلا مع الخمر، فالزبون إذا وجد الخمر واللحم المشوي يكون أكثر سعادة، والسيدة تبيع الخمر لنفسها وهو يبيع اللحم لنفسه، فهل هذا حرام؟ وهل يجب علينا أن ننصحه بطردها أم لا؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لمسلم أن يأذن في محله لمن يبيع فيه محرما، لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

سواء كان ذلك بإجارة، أو بإعارة، قال ابن قدامة: ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة، أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر. اهـ.

وقال البهوتي: تحرم إعارة عين لنفع محرم، كإعارة دار لمن يتخذها كنيسة أو يشرب فيها مسكرا، أو يعصي الله فيها. اهـ.

وراجع الفتويين رقم: 24728، ورقم: 20813.

والأصل أن مناصحته بإبعاد المرأة التي تبيع الخمر فرض كفاية، ويجب عليكم وجوبا عينيا إن لم يكن هناك من ينصحه غيركم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 43762، 9358، 128990.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني