السؤال
بعد ما حصل مني طلاق بدعي لزوجتي تلفظت بثلاث طلقات في مجلس واحد وفي طهر حصل فيه جماع، وبعد سعي المصلح خلال التسعة شهور المنصرمة والتي لم تصل للصلح، نتيجة رفض الزوجة بالرجوع أولا، وإلي تردد أبيها بأخذ ما أختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم وقوع الطلاق البدعي، وصل الأمر أخيرا بأن قام المصلح باستفتاء أحد المشايخ في الحي، فقال له أنا سأفتيك بما يقول المذهب المالكي والذي يفيد بنفاذ الطلاق كله، ثم ذهب بعدئذ المصلح إلى المحكمة ليرى ما يكون في إتمام هذا الطلاق، علما أن المحكمة لدينا تحكم بمنهج شيخ الإسلام المهم قال له كاتب المحكمة أن يذهب ويسأل الزوجة وأن تجيب بصدق، فإن كانت هي من طلبت الطلاق فلا صداق لها، فما رأيكم في ذلك إن أجابت بنعم؟ وهي في الحقيقة من طلبت الطلاق وألحت عليه بعد ماحدث أن طلبت منها أن أوصلها إلى بيت أهلها لعدم تفاهمنا، فقالت أوصلني إلى أهلي مطلقة، وبعد إلحاح منها وافقتها لأنه طفح بي الكيل منها فصارت رغبة حتى من نفسي بتطليقها لتململها وتذمرها في بيتي، وأبي قال لا حق لها لأنها رفضت الرجوع، فأين الحق؟.