الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط الشريك انفراده بالعمل دون شريكه، وكيف تكون حصته من الربح

السؤال

ما حكم اشتراط الشريك على شريكه في التجارة أن يتفرد بإدارة المشروع دون شريكه الآخر؟ وماذا لو كان الشريك الذي يريد أن تترك له أمور الإدارة بالكامل شركة تمويل أو بنكا إسلاميا؟ وهل لأحد الشركاء اشتراط التفرد بالإدارة دون الآخر بحجة الخبرة وتقليل مخاطر الخسارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس باشتراط الشريك انفراده بالعمل دون شريكه، لكن هل تكون حصته من الربح على قدر رأس ماله أم لا بد من أن تكون أكثر منه مقابل عمله دون شريكه؟ قال الحجاوي الحنبلي: شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه بينهما، أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله، فإن شرط له ربحا قدر ماله فهو إبضاع لا يصح، وإن شرط له أقل منه لم يصح أيضا لأخذه جزءا من ربح مال صاحبه بلا عمل. اهـ.

ويقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى:... فإن قال: يعمل فيه أحدنا فقط؟ يقول في الروض ـ174ـ إنه من العنان، وظاهر كلام الماتن أنه ليس من العِنان، والواضح أن هذا فيه شبه من العِنان، وفيه شبه من المضاربة، فبالنظر إلى أن هذا يعمل بماله وبدنه يكون شبيهاً بالعنان، وبالنظر إلى أن أحدهما لا يعمل ببدنه، وإنما العمل في ماله يشبه المضاربة، فيمكن أن نقول: إن هذا جامع بين المضاربة وبين العنان، ولكن يشترط في هذا النوع أن يكون لمن عمل ببدنه من الربح أكثر من ربح ماله لأجل أن يشتمل على شيء من المضاربة، فمثلاً أتيت بعشرة آلاف ريال وأتى هو بعشرة آلاف، وقلت له: اعمل أنت أما أنا فلا أستطيع العمل، ولك من الربح النصف، فهذا لا يصح، لا بد أن يكون له أكثر من ربح ماله، لأن الذي دفع المال ولم يعمل أتاه ربح ماله كاملاً، والذي دفع وعمل لم يأته إلا ربح ماله فقط، فيكون عمله هباء لا ينتفع منه بشيء، وعندي أنه لا مانع من هذا العمل أن يكون له بمقدار ماله، لأن صاحب المال الذي لم يعمل إذا أعطي ربح ماله كاملاً فهو إحسان من العامل، ومن يمنع الإحسان؟! أليس يجوز أن أعطيه مالي ليعمل فيه ويكون الربح كله لي؟! ويكون هو متبرعاً لي بالعمل.

فالصواب أنه يجوز أن يعطى من الربح بقدر ماله، وذلك لأنه يكون بهذا محسناً إلى صاحبه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني