الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من استولى على أموال أناس لا يعرفهم من بطاقات الائتمان

السؤال

كنت أستعمل كروت الفيزا والماستر كارد المسروقة عبر النت لأشخاص لا أعرفهم، وأتسوق بهم عبر الأنترنت، من احتياجات شخصية إلى فرش بيت، وتبت والحمد لله وأكثرت من الاستغفار، ولا أعرف الأشخاص ولا عناوينهم، بسبب أنني كنت أمسح الأرقام وعناوينها بعد استعمالها، وبقي عندي بعض الأشياء ـ عدد ثلاثة ـ بعد ما تخلصت من أغلبها لصناديق التبرع، مع أنني لا أعتبرها صدقة لكن لأطمئن نفسي، إلا جاكيت أنتفع به وقت البرد في الدول الأوروبية، وبلاط أرضية مركب عندي في البيت، وبعض قطع غيار اللابتوب الذي أرسل لك منه الرسالة، والسؤال: هل أأثم على إبقاء هذه الأشياء عندي؟ وما حكم صلاتي بذلك الجاكيت، وعلى تلك الأرضيه؟ واللابتوب هل أتخلص منه مع أنني أتنفع به في ديني ودنياي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل من نصيحة أخرى للكفارة؟ رزقكم الجنة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أسرفت على نفسك أيها الأخ الكريم بما أقدمت عليه من أكل لأموال الناس بالباطل، والواجب عليك أن تتوب توبة نصوحا وتندم على ما فرط منك، ومن تمام هذه التوبة أن ترد المال المسروق لأصحابه إن أمكن الوصول إليهم، فإن لم يمكن ذلك فإنك تتصدق بهذا المال على الفقراء والمحتاجين إبراء لذمتك منه، ولأن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وانظر الفتوى رقم: 106051.

والذي في ذمتك إنما هو المال الذي سرقته، فإذا دفعته لأصحابه أو تصدقت به إن عجزت عن الوصول لهم، كما سبق فلا حرج عليك في الانتفاع بما بيدك من أشياء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني