السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 4
(أخ من الأم) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 5
(ابن أخ من الأب) العدد 10
(ابن عم شقيق) العدد 1
(ابن عم من الأب) العدد 1
(زوج)
ـ للميت ورثة من النساء:
(أخت من الأب) العدد 1
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوج النصف ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع لزوجته المتوفاة، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}.
وللأخ من جهة الأم السدس ـ فرضا ـ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}.
وهذه الآية تخص الإخوة من جهة الأم ـ كما هو معلوم عند أهل العلم ـ والباقي للأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لكونه أقرب العصبة إلى الميت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فتقسم التركة على ستة أسهم:
للزوج نصفها ـ ثلاثة أسهم ـ وللأخ من جهة الأم السدس ـ سهم واحد ـ وبقي سهمان للأخ الشقيق.
أما بقية قرابة الميت المذكورين في السؤال فلا إرث لهم، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق لكونه أقرب منهم جميعا للميت كما تقدم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.