الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تجب الزكاة قبل مضي الحول من اكتمال النصاب

السؤال

لقد بلغ مالي النصاب في بداية هذا العام الهجري لأول مرة، فهل أنا مطالب بالزكاة أو علي انتظار حلول الحول على المبلغ؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط وجوب الزكاة تمام الحول، فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ» رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني.

وعلى هذا فلا تجب عليك الآن زكاة في مالك إذا كان لم يكتمل نصابا إلا في بداية هذه السنة الهجرية، بل تستقبل به حولا جديدا، فإذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من اكتماله نصابا وجبت الزكاة إذا كان لم ينقص عن النصاب.

والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني