الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن أم وأخوين من الأم وأربع إخوة أشقاء وأخت شقيقة

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 3 (أخ من الأب) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 2 - للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن لأمه السدس فرضًا لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}, ولأخويه من الأم الثلث – بينهما بالسوية – لقول الله تعالى في الجمع من ولد الأم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} والباقي للأخت الشقيقة والإخوة الأشقاء تعصيًبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى فيهم: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}, ولا شيء للأختين والأخ من الأب لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على اثنين وأربعين سهمًا, للأم سدسها, سبعة أسهم, وللأخوين من الأم ثلثها, أربعة عشر سهمًا: لكل واحد سبعة, وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم, ولكل أخ شقيق ستة أسهم , وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 6 * 7 42
أم 1 7
2 أخ من الأم 2 14

3 أخ شقيق

1 أخت شقيقة

3

18

3

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني