السؤال
يا شيوخنا عندي سؤال يحيرني من زمان، وأتمنى الإجابة عليه؛ كي يرتاح قلبي.
لي صديق كان يسرق مثلا سيارات، أو دبابات وغيرها، وتم القبض عليه. هداه وأصلحه هو وشباب المسلمين.
سؤالي يا شيوخنا: أنا كنت أركب معه، وأعلم أن السيارة مسروقة، وفي بعض الأحيان أقودها، وأنا الآن ولله الحمد تبت إلى الله، والله يغفر لي.
السؤال: هل إذا حصل في السيارة شيء يكون في ذمتي ؟ علما أني لم أسرقها؛ بل أقودها في بعض الأحيان؟ وإذا كان في ذمتي شيء و أنا لا أعرف من هو صاحب السيارة، أو الدبابة كيف يتم إرجاع قيمة ما تم خرابه في سيارته؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستغفر الله تعالى من تعاونك مع صاحبك، وركوبك لوسائل النقل التي سرقها. وما حصل فيها من خلل وهي بيدك، فعليك ضمانه، وكذلك أجرة ركوبها والانتفاع بها.
جاء في الفروق للقرافي: أسباب الضمان ثلاثة، فمتى وجد واحد منها وجب الضمان: أحدها: التفويت مباشرة. وثانيها: التسبب للإتلاف. وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة. اهـ.
وفي شرح الخرشي لمختصر خليل عند قول خليل: وضمن مشتر لم يعلم في عمد: يعني أن من اشترى من الغاصب ما غصبه وهو غير عالم بالغصب، فأتلفه عمدا كما لو أكل الطعام، أو لبس الثوب حتى أبلاه، فإنه يضمن لمالكه مثل المثلي، وقيمة المقوم يوم وضع يده عليه. أما لو علم المشتري بأن بائعه غاصب، فإن حكمه حكم الغاصب، للمالك أن يتبع أيهما شاء، ويرد الغلة، وغير ذلك. اهـ
وبناء عليه، فلصاحب تلك الوسائل الرجوع على السارق نفسه بذلك، أوالرجوع عليك به. وإن كان السارق قد تم القبض عليه ودفع المسروق لأصحابه، وألزموه بما أتلفه من منافع أوغيرها فيما سرق، فضمان ما أتلفته يكون للسارق؛ لأنه قد دفع الحق لأصحابه.
قال النووي في المجموع في مسألة شبيهة بمسألتنا:(لأن الأول سلط غيره على أخذ مال غيره بغير إذنه. والثاني استوفاه بغير إذنه، فإن ضمن الأول رجع على الثاني، لأن الاستيفاء حصل منه، فاستقر الضمان عليه...)
وهذا فيما إذا كان قد حصل تلف أثناء أخذك للمسروق، وأما لو كان التلف حصل بيد السارق، فهو عليه، ولا شيء عليك غير أجرة الركوب.
وإذا لم تعلم صاحب الحق، ولم يمكن الوصول إليه، فتصدق بما لزمك له عنه.
ولمزيد من الفائدة انظر موقف الصديق من صديقه السارق في الفتوى رقم: 108006
والله أعلم.