السؤال
هل يجوز نزع الحجاب لأجل ضرورة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحجاب الذي فرضه الله تعالى على المسلمة البالغة شأنه شأن سائر الفرائض والواجبات لا يحل تركها إلا في حالة العجز عنها أو الضرورة الملجئة إلى ذلك، لقول الله تعالى:إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
وما تقرر في الشرع من أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة هي: بلوغ الإنسان حداً إن لم يفعل المحظور هلك أو قارب على الهلاك أو وقع في مشقة يصعب عليه تحملها.
فإذا بلغت المسلمة هذا الحد فيجوز لها نزع الحجاب بقدر الضرورة لأن الضرورات تقدر بقدرها، وللفائدة انظر الفتوى رقم:
12498.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني