الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضرورة المبيحة لإسقاط الجنين

السؤال

أنا سيدة عندي ثلاثة أطفال، وشاء الله أن أحمل بالطفل الرابع، وأنا الآن في الشهر الأول، علماً أنني أنجبت أطفالي الثلاثة بعمليات قيصرية، وفي الطفل الثالث قالوا لي من الأفضل أن أربط لخطورة تكرار الولادة قيصرياً، فرفضت؛ خوفًا من أن أقع في شيء محرم، فوضعت لولباً. فهل يجوز إسقاط هذا الحمل في الشهر الأول؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تبارك وتعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [سورة الحج:88]، وقال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: من الآية 185]، وقال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً [النساء:28]، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الدين يُسر. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ومن القواعد التي وضعها العلماء: (المشقة تجلب التيسير) وقاعدة: (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما).

وبناءً على هذه النصوص والقواعد، فإنه يجوز إسقاط الحمل قبل مضي أربعين يوماً على حمله، إذا قرر طبيب ثقة مسلم أن في بقائه خطراً محققاً على الأم، ويجوز استعمال وسائل منع الحمل في المستقبل.

علماً بأنه لا يجوز كشف عورة المرأة للطبيب الرجل إلا إذا تعذر وجود طبيب أنثى، أما إذا كان ما يحتمل حصوله للأم هو مجرد مشقة يمكن تحملها، فلا يجوز لها إسقاطه بحال من الأحوال؛ لأنه لا ضرورة لذلك، وقد سبق بيان حكم الإجهاض في الفتاوى التالية: 5920، 2394، 4219.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني