السؤال
اقترضت من أختي مبلغا من المال، وقد قامت أختي بطلبه بإلحاح، وأنا لا أملكه، وهنا تدخلت أمي وقالت: أنا سأبيع ذهبي وأعطيه لها. وهنا قلت لأمي: وعلي الطلاق لو بعت ذهبك فلن أعطيك دينارا واحدا ( قلتها مرتين على ما أذكر) وبعد ذلك سمعت أن أختي باعت ذهب أمي. فهل لو أعطيت أمي أي أموال بنية المساعدة يقع اليمين، أو لو اشتريت أي سلعة لأمي يقع اليمين؟ وهل لو قامت زوجتي بسداد قيمة الذهب من حر مالها يقع اليمين، مع العلم بأن زوجتي تعمل مدرسة، وكل راتبها آخذه برضاها كل شهر. فهل لو قلت لها أدخر أموالك لكي تسددي لأمي نيابة عني يقع اليمين؟
ملحوظة: أنا لا أتذكر هل حلفت مرة أو مرتين، ولا أتذكر هل قلت لها وعلي الطلاق بالثلاثة أو وعلي الطلاق.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه على أنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى، ويشتد النهي إذا كان ذلك بأيمان الطلاق، فعليك أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه، ولا ترجع للحلف بالطلاق في ما تستقبل من حياتك.
وأما حكم يمينك، فإنه من قبيل الطلاق المعلق، وهو يقع بمجرد حصول المعلق عليه، على الراجح المفتى به عندنا. ولكن اليمين تخصَّص وتقيَّد بنية الحالف، فإذا كنت قصدت بيمينك أن لا يصل إلى والدتك منك أية نقود على أية حال وتحت أي مسمى، إذا بيع ذهبها، فإن الطلاق يقع إذا حصل شيء من ذلك. وإذا كنت تقصد شيئا معينا فلا يقع الطلاق إلا إذا حصل خصوص ما قصدت. وعلى ذلك فمساعدة والدتك بشيء من المال، أو شراء أي سلعة لها، أو أن تقوم زوجتك بسداد قيمة الذهب من مالها الخاص بناء على طلبك، أو غير ذلك من الأحوال، إذا لم تقصده في يمينك فلا يقع به الطلاق. وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 164445، 156537، 19612.
وأما شكك في لفظ الطلاق أو عدده، فإن حكم الزواج وصحته لا يتغير إلا باليقين، والمتيقن في حالك هو الأقل، فيكون البناء عليه. وراجع الفتويين: 137758، 56577. وراجع للفائدة عن الطلاق ثلاثا الفتويين: 57041، 49805.
وأخيرا ننبهك إلى أن الأولى في مسائل الطلاق والحلف به أن ترفع إلى المحاكم الشرعية، أو يشافه بها السائل من يثق به من أهل العلم.
والله أعلم.