الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يوزع المبلغ الذي تنازل عنه بعض الورثة لبعضهم

السؤال

توفي رجل له أم، وزوجة، وأبناء. وحسب الشرع فإن الميراث يقسم بينهم، ولكن قبل أن يوزع الميراث توفيت أم الرجل، ولها ثمانية أبناء : 5 ذكور و 3 إناث؛ وبالتالي فلهم الحق في ميراث أمهم، ولكن 3 من الأبناء الذكور قالوا إنهم يتنازلون عن ميراثهم لعائلة هذا الرجل (زوجته وأبناؤه).
السؤال: هل هذا الجزء الذي تنازلوا عنه يقسم حسب الشرع باعتبار أنه من الميراث، أو أنه يقسم بالتساوي على زوجة الرجل وأبنائه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنصيب أم المتوفى ينتقل إلى ورثتها من بعد وفاتها, فإذا تنازل بعض ورثتها عن نصيبهم إلى زوجة ابنها أو أولاده، فإن هذا التنازل يكون هبة منهم, ويرجع في قسمتها بين الزوجة والأولاد إلى أصحاب تلك الهبة وهم المتنازلون عن نصيبهم, فلا تقسم الهبة ابتداء مثل الميراث، ولا بالتساوي، وإنما يرجع لكل واحد من الواهبين، ويسأل عن كيفية قسمة هبته بين الموهوب لهم, فإن تعذر الرجوع إليهم بحال، وجُهِلَت الكيفية التي أرادوها في قسمة ما وهبوه بين الموهوب لهم، فإنها تقسم بينهم بالسوية.

جاء في الشرح الكبير للدرير عند قول خليل: ولا يشترط التنجيز وحمل في الإطلاق عليه، كتسوية أنثى بذكر ) قال: أي كما يحمل قول الواقف داري مثلا وقف على أولادي، أو أولاد زيد - ولم يبين تفضيل أحد على أحد - على تسوية الأنثى بالذكر في المصرف. فإن بين شيئا عمل به إلا في المرجع كما تقدم. اهـ

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني