الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن أب وأم وزوج وثلاث بنات وثمانية أشقاء

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (أب) (زوج)- للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 8

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولبناتها الثلثان فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولزوجها الربع -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولا شيء للشقيقات لأنهن لا يرثن مع وجود الأب.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب ... اهــ.

والمسألة عائلة – والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء – فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهمًا: للأم منها ستة أسهم، وللأب منها ستة أسهم أيضًا، وللزوج منها تسعة أسهم، وللبنات منها أربعة وعشرون سهمًا، لكل واحدة منهن ثمانية، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 12 15 * 3 45
أم 2 6
أب 2 6
زوج 3 9
3 بنت 8 24

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني