الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنت، وأوصى شفهيا لأحد أبنائه

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي:
وصية كلامية لابنه الذي توفي بعد أبيه بشهرين وزوجة ابنه, على لسان زوجة ابنه, بأن يأخذ زوجها وأخ له فقط مبلغًا كبيرًا من المال بعد وفاته نظير تعبهم معه في زراعة الأراضي التي يمتلكها, مع العلم أن مصاريفهم كانت كلها من والدهم - بزوجاتهم وأولادهم - ولا نعرف مدى صحة هذه الوصية, وهل تعتبر وصية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فادعاء زوجة الابن أن أباه أوصى له شفهيًا بما ذكرت لا تقبل لسببين:

الأول: أنها مجرد دعوى, والدعاوى إنما تثبت بإقرار المدعى عليه أو بالبينة، والبينة هنا يقبل فيها رجل وامرأتان, قال ابن قدامة في الكافي: المال وما يوجبه - كالبيع, والإجارة, والهبة, والوصية - فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين؛ لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين... إلى قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ـ وقال ابن أبي موسى: لا تثبت الوصية إلا بشاهدين؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم. اهــ.

والثاني: أنه لو ثبتت الوصية فإنها تكون وصية لوارث, وهي ممنوعة شرعًا, ويوقف نفاذها على رضى الورثة, وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170085عما تثبت به الوصية.

ومن توفي عن زوجة وبنت وأربعة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم - كأب, أو أم, أو جد, أو جدة - فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) {النساء:11}, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهمًا:

للزوجة ثمنها: تسعة أسهم. ولكل ابن أربعة عشر سهمًا. وللبنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 8 * 9 72
زوجة 1 9

4ابن

1بنت

7

56

7

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني