الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج: "كل مرة تقولين أريد أن أطلق، فتوكلي على الله"

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجتي، وبعد سكوتنا حاولت أن أتكلم معها ولكنها لم تبال، وسكتنا قليلا، وتملكني غضب، وأخذت أصيح في ‏المنزل؛ حيث إنه عندما يحدث خلاف ‏من قبلُ كانت تطلب الطلاق وأنا لا ‏أرد عليها خوفا من الخطأ، ولكن هذه ‏المرة (هي لم تطلب الطلاق في بداية ‏الخلاف ) ولكني من الغضب قلت لها: ‏أنت كل مرة تقولين أريد أن أطلق، ‏فتوكلي على الله، والله كلام جرى ‏على لساني من الغضب فقط ولم أنو ‏نهائيا الطلاق، ولم ينعقد القلب على ‏هذا الكلام نهائيا، وأنا لا أريد الطلاق ‏نهائيا (و بعد قليل قالت أريد الطلاق ‏فقلت لها أنا لا أطلق نهائيا، وما في ‏طلاق ) وهذا يدل على حسن نيتي و‏أني والله لا أريده نهائيا، وقمت ‏بسؤال دار الإفتاء في بلدي وأفادوني ‏أنه لا يوجد شيء. وأرجو منكم الرد ‏على سؤالي: هل يؤثر الكلام على ‏عصمة زوجتي حيث إني أعلم أن ‏هناك كنايات للطلاق؟ وهل اللفظ من ‏كنايات الطلاق حيث أعلم أن موقعكم ‏قوي في الفتوى.‏
‏ وجزاكم الله كل خير.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح من الزوج، أو بالكناية مع النية، والكناية هي استعمال لفظ يحتمل معنى الطلاق وغيره.

ولا يخفى أن قولك لزوجتك: "كل مرة تقولين أريد أن أطلق، فتوكلي على الله" ليس صريحا في إيقاع الطلاق.

وإذا كان هذا اللفظ يستعمله البعض -عندكم- في الطلاق، فإنه يكون كناية طلاق. وبما أنك قلت إنك لم تقصد به طلاقا، فإنه لا يعتبر طلاقا، وبالتالي فلا أثر له على عصمة الزوجية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني