الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسجيل الأب لبعض ممتلكاته باسم ابنه ليساعد أخواته مستقبلا

السؤال

أنا أب لأربع بنات وابن, والابن عمره خمسة عشر عامًا, وتكبره ابنتان, وتصغره ابنتان - وأسأل الله أن يوفق ابني لتقديم يد العون والمساعدة لأخواته في المستقبل - وهو من سيكون مسؤولًا عنهن بعدي, وحيث إن ذلك يتطلب منه تقديم العون والإسناد المعنوي والمادي أيضًا، فأنا أفكر أن أخصص له جزءًا من أموالي وممتلكاتي لأسجلها باسمه في حياتي لتكون له عونًا على مساعدة أخواته في المستقبل, فهل يوافق الشرع على مثل هذا الإجراء أم أنه حرام وظلم للأخريات؟ وإن كان ذلك محرمًا فعله في حياتي فهل يمكنني أن أكتبه في وصية ليتم تنفيذها بعد مماتي - جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فلا يجوز لك تخصيص الابن دون البنات بكتابة شيء من أموالك باسمه على سبيل الهبة: لأنك مطالب بالعدل في الهبة بين أولادك ذكورًا وإناثًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

وما ذكرته من أنه سيكون مسؤولًا عنهن في المستقبل: لا يمكن الجزم به, فالمستقبل علمه عند الله تعالى, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّه. رواه البخاري, فقد يتولى الابن تدبير شؤون أخواته, وقد يتولين هن تدبير شؤونه, وقد لا يتولى واحد منهم تدبير شؤون الآخر, وما أدراك أنه لو تولى المسؤولية عنهن أنه سيمد لهن العون, فكم من أخ ظلم أخواته, وابتلع نصيبهن من الميراث, ولم يراع حدود الله تعالى, ونحن تُعرض علينا عشرات المسائل من هذا الضرب, فلا يُخَالفُ العدلُ الذي جاء به الشرع – وهو العدل بين الأولاد في العطية – لمجرد ظن أنه سيحصل كذا وكذا.

وإذا أردت أن تكتب بعض أموالك باسم ابنك على أنه وصية يأخذها بعد مماتك فهذه وصية لوارث, وهي ممنوعة أيضًا, ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة.

والذي نوصيك به هو أن تترك الأمر على ما شرعه الله تعالى, فإذا مت فتركتك تقسم بين ورثتك القسمة الشرعية, وهذا أدعى لحصول البنات على نصيبهن؛ لأنه لو كانت بعض ممتلكاتك باسم ابنك, فلربما لا يتمكنَّ من ذلك, وانظر الفتوى رقم: 101286, والفتوى رقم: 103527 عن العدل بين الأولاد في العطية, والفتوى رقم: 170967 عن الوصية للوارث.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني