السؤال
هل يجوز للحائض حضور أمها وقت الاحتضار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الميت يجنب في حال احتضاره الحائض، والنفساء، وآلة اللهو، ونحو ذلك مما تكرهه الملائكة.
قال ابن قدامة في المغني: يكره للحائض والجنب تغميضه -يعني الميت- وأن تقرباه، وكره ذلك علقمة، وروي نحوه عن الشافعي، وكره الحسن وابن سيرين وعطاء أن يغسل الحائض والجنب الميت، وبه قالك مالك.
وقال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: ويستحب ألا يقربه حائض ولا جنب.
ومحل هذا إن كان مع المحتضر من يلقنه ويغمضه ويجهزه، فإن لم يوجد غير الحائض فلا حرج عليها في الحضور حينئذ، لوجود الحاجة إلى ذلك.
ومن هذا يتبين للسائلة أن الأولى عدم حضورها لأمها وقت الاحتضار إن وجد غيرها، وإلا فلا مانع من ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني