السؤال
الإخوة الفضلاء في موقع إسلام ويب.
لدي سؤال: في حال شكي في عدد السجدات بعد أن أقرأ التشهد الأخير، أتصرف كالتالي:
أقطع تشهدي، وأسجد سجدة أولى، ثم أرفع منها، ثم أسجد سجدة ثانية، ثم آتي بالتشهد كاملًا، ثم أسجد للسهو، وأسلم.
فهل ما أفعله صحيح؟ وإن كان خطأ فهل تعتبر صلاتي باطلة؟
أفتوني جزيتم خيرًا.
وأرجو أن تبينوا لي أيضًا كيف أتصرف حين أشك في عدد سجداتي؟
لدي استفسار: ما هي الطريقة الصحيحة للبحث برقم السؤال في موقعكم؟
فقد حاولت كثيرًا أن أدخل أرقام أسئلتي، ولم تظهر لي نتائج. ساعدوني جزيتم الجنة. و شكرًا جزيلًا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت شككت هل سجدت سجدة واحدة أم سجدتين، فإنك تطالبين حينئذ بأن تأتي بسجدة واحدة - لا سجدتين – ثم تتشهدي، ثم تسجدي سجدتي سهو، ثم تسلمي, وعلى هذا يكون فعلك الذي ذكرته غير صحيح؛ لأنك سجدت سجدتين بدل سجدة واحدة، وزدت في الصلاة ما ليس منهما، فتبطل، إلا أن تكوني جاهلة، فتصح صلاتك.
وأما إن كنت شككت في أصل السجود هل سجدت أصلا أم لم تسجدي، فإن فعلك الذي أشرت إليه صحيح .
وأما كيفية البحث في موقعنا برقم السؤال، فإنك تدخلين أولا إلى مركز الفتوى في الصفحة الرئيسية من الموقع, ثم تدخلين الرقم أمام كلمة بحث, وستجدين أمام كلمة بحث قائمة منسدلة اضغطي عليها، ثم اختاري " برقم السؤال .
مع ملاحظة أن الفتاوى لا يمكن الدخول إليها قبل نشرها. وفقك الله لكل خير.
والله تعالى أعلم.