الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تطليق الزوجة لهذا السبب مما لا ينبغي

السؤال

هذا تكرار لسؤالي للمرة الثالثة, فأنا أفكر أن أطلق زوجتي لأنني حين دخلت بها صرحت لي بأن عضوي الذكري أصغر من عضو الرجل الذي كانت معه قبل أن تتزوجني, واعتبرت هذه إهانة لي؛ لأني أتقن المداعبة, وحجم ذكري طبيعي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك صالحة, والحياة بينكما مستقيمة, فلا ينبغي لك تطليقها للسبب المذكور، فإن الطلاق في الأصل مبغوض في الشرع, فإذا لم تكن هناك حاجة له كان مكروهًا بل ربما كان محرمًا، قال ابن قدامة - رحمه الله - عند كلامه على أقسام الطلاق: مكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه, وقال القاضي فيه روايتان إحداهما: أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته, وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حرامًا كإتلاف المال, ولقول النبي صلى الله عليه و سلم: [لا ضرر ولا ضرار].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني