الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سبب حل نكاح الكتابية وحرمة نكاح المبتدعة بدعة مكفرة

السؤال

فضيلة الشيخ: إذا كان الزواج من نصرانية وهي تقول: ثالث ثلاثة. يجوز. فلماذا لا يجوز الزواج من مبتدعة عندها شرك أكبر ؟
وهل يكفر من كان عنده شرك أكبر ويخرج من ملة الإسلام إذا لم تقم عليه الحجة ؟
أرجو عدم إحالتي إلى فتوى أخرى.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنكاح الكتابية المحصنة، رخصة مستثناة من الأصل، وهو حرمة الزواج بغير المسلمة، ومع ذلك يبقى أن الأفضل هو نكاح المسلمة والابتعاد عن نكاح الكتابيات، وقد سبق لنا بيان ذلك، وبيان مراحل إباحة نكاح الكتابيات وحكمته، وذلك في الفتويين: 5315، 9894.
قال الإمام الشافعي في (الأم): الرخص لا يتعدى بها مواضعها. اهـ.

وروى الإمام أحمد في مسائله عن الزهري، قَال: قَال الله عز وجل: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] ثم أحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، فلم ينسخ من هذه الآية غير ذلك، فنكاح كل مشركة سوى أهل الكتاب حرام. اهـ.

وإذا تقرر ذلك، عرف أن من عدا الكتابيات لا إشكال في حرمة نكاحهن إعمالا للأصل. ومن جملة ذلك: من كانت على بدعة مكفرة؛ وراجع في ذلك الفتويين: 1449، 95311.

ومن أهل العلم من صرح في حق بعض المبتدعة بدعة مكفرة أنهم أهل ردة، ومعلوم أن المرتد شر من الكافر الأصلي.
ومن الفروق بين الكتابية والمبتدعة بدعة مكفرة: أن الأولى لا تنتسب للإسلام ابتداءً، فتتوجه دعوتها إليه أصالةً. وأما الثانية فإنها تعتقد أنها مسلمة متبعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومؤمنة بالقرآن الذي أنزل عليه! والحقيقة أنها على خلاف ذلك. ولا يخفى ما في ذلك من الاشتباه واللبس والإشكال، والذي قد يمتد إلى أبنائها بعد ذلك. فالتمايز الحاصل بين الإسلام وبين النصرانية واليهودية، لا يحصل مثله مع المبتدعة !
وأما مسألة خروج من عنده شرك أكبر من الملة دون أن تقام عليه الحجة، فهذا إنما يكون في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وأما ما عداها فلا يحكم بكفره إلا إذا أقيمت عليه الحجة؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 176653.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 172957، 20442.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني