السؤال
شيخنا، هذا سؤال وسوس لي به أحدهم، وقد احترت فيه: ما هو ضابط الزنا الذي فيه الحد، هل هو الإيلاج أم اللمس ، بمعنى هل إذا زنى أحدهم مستعملا عازلا طبيا يكون زناه لا يوجب الحد بما أن عضوه لم يلمس المرأة حقيقة أم أنه يستوجب الحد بما أنه أدخل عضوه ؟ هب أني أناقش فقيها أصوليا، كيف أقنعه بالجواب مدعوما بالدليل النقلي الصحيح ؟ وقد عثرت على فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب " لقاءات الباب المفتوح " يسأل فيها عن وجوب الغسل لمن جامع بالعازل الطبي ولم ينزل، فأجاب " أن الأحوط أن يغتسل، وأن بعض العلماء قالوا إنه لا غسل عليه لأن الختانين لم يلتقيا ". فلست أدري إن كان هذا يجيب عن هذا.