الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: الأبوان، والزوجة، والأبناء، والبنتان فقط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
(أب)
(أخ شقيق) العدد 2
(ابن أخ شقيق) العدد 7
(عم ( شقيق للأب )) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأم) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الذي يرث من جملة من ذكرتهم هم: الأبوان، والزوجة، والأبناء، والبنتان ـ ولا شيء للإخوة الأشقاء وأبنائهم، والأخت الشقيقة، والأخت من الأم، والعم الشقيق، لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب, فيكون لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما:

للأم سدسها ـ أربعون سهما ـ

وللأب سدسها: أربعون سهما.

وللزوجة ثمنها: ثلاثون سهما.

ولكل ابن ستة وعشرون سهما, ولكل بنت ثلاثة عشر سهما.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 24 * 10 240
أم 4 40
أب 4 40
زوجة 3 30

4 ابن

2 بنت

13

104

26

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني