الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلاق الغضبان وأحكام المعتدة من الطلاق الرجعي

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجي في التليفون، وكان غاضبا جدا، وأنا كذلك لأسباب تافهة، فقال في نهاية المكالمة: أنت طالق، وأتى المنزل وقال لي كل شيء انتهى، وترك مفاتيح المنزل والدبلة وذهب، فهل يقع الطلاق فعلا، علما بأنها أول مرة؟ وهل أغادر المنزل أم ماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجعي الفتوى رقم: 98385.

والظاهر من السؤال أن زوجك تلفظ بالطلاق مدركا لما يقول بدليل ما فعله بعده، وعليه فقد وقعت تلك الطلقة، لكن ما دامت هي الطلقة الأولى فمن حقه أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجعي الفتوى رقم: 54195.

ولا يجوز لك الخروج من بيته ولا يجوز له أن يخرجك منه حتى تنتهي عدتك، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق: 1}.
وعلى زوجك أن ينفق عليك حتى تنتهي عدتك، قال المرداوي رحمه الله: وعليه نفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء بلا نزاع.

والراجح عندنا أن الرجعية زوجة يجوز لزوجها الاستمتاع بها ويجوز لها أن تتزين وتتعرض له، قال ابن قدامة: رحمه الله: والرجعية مباحة لزوجها، فلها التزين والتشرف له، وله السفر بها، والخلوة معها. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني