الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقسيم ميراث من مات عن زوجة وثلاثة أبناء

السؤال

توفي والدي ـ رحمة الله عليه ـ وورثنا عنه عقارا، وبيع هذا العقار، ونحن 3 ثلاثة أبناء، وليس لنا أخوات، وأمي ـ الله يحفظها ـ ونريد معرفة تقسيم مبلغ وقدره: مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة ـ 1821500ريال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة والدكم محصورين في من ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته ـ أمكم ـ الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأبناء ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم بالتساوي، وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين، فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما:

للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، يقابلها من المبلغ المذكور: مائتان وسبعة وعشرون ألفا وستمائة وسبعة وثمانون ريالا ونصف ريال، ولكل واحد من الأبناء منها سبعة أسهم، يقابلها: خمسمائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتان وسبعون ريالا وثلاثة وثمانون درهما، وانظر الجدول التالي:

أصل التركة 8 24
زوجة 1 3
ابن 3 21

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني