الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: البنات والأخ الشقيق فقط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
أخ شقيق) العدد 1.
(ابن أخ شقيق) العدد 4.
للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 4.
إضافات أخرى:
له أختان متوفيتان، ولهما أبناء. هل لهم الحق في الميراث؟ وهل يجوز خصم قيمة حجة له من الميراث لأحد، يؤديها عنه قبل توزيع تركته؟
أيضاً ترك بيتًا قد قسمه في حياته على بناته الأربع. فهل هذا جائز؟ وما حكم منقولات المنزل؟ وكيف تقسم؟
*توضيح: أولاد الأخ الشقيق المذكورين هو شقيقه الوحيد ووالدهم حي إلى الآن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللبنات الثلثان -فرضًاـ لتعددهن؛ قال الله تعالى في شأن البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا ما ترك. {النساء:11}. وللأخ الشقيق ما بقي تعصيبا.

وتقسم التركة على اثني عشر سهما: للبنات الثلثان، حيث يكون لكل بنت سهمان، والباقي للأخ الشقيق.

أما أبناء الأخ الشقيق فلا يرثون مع وجوده.

كما أن الأختين اللتين قد توفيتا قبل الميت لا إرث لهما؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
كما أن أبناء الأختين لا يرثون من خالهم؛ لأنهم من ذوي الأرحام، وليسوا أصحاب فرض ولا تعصيب.

وإذا كان الميت قد توفي بعد وجوب الحج عليه, ولم يحج حجة الفرض، فالواجب أن يخرج من تركته قبل قسمها أجرة من يحج نيابة عنه، بناء على مذهب بعض أهل العلم، وهو الراجح كما سبق في الفتوى: 10177.

كما يجب أن يخرج من تركته من يعتمر عنه إذا كان قد مات بعد وجوب العمرة عليه، بناء على القول بوجوبها، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة؛ وراجع الفتوى: 40994.

وبخصوص قسمة الميت بيته بين بناته الأربع في حياته، فإن كان ذلك في صحته على وجه الهبة، وحازت البنات البيت المذكور، فقد صار ملكا لهن دون سائر الورثة، وإلا فهو تركة.

أما منقولات البيت، فإن كانت داخلة في الهبة، فتختص بها البنات إذا تمت حيازتها. وإن كانت غير داخلة في الهبة، أو لم تحصل حيازة لها، فإنها تقسم بين الورثة كباقي التركة؛ وراجع الفتوى: 14909.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني