السؤال
نحن الآن في زمن انتشر فيه غياب الذمة والأمانة, فوالدي تلفظ بألفاظ الطلاق الصريحة لوالدتي أكثر من ثلاث مرات - هذا على حد قولها – ولا يوجد شهود على هذا التلفظ, وهو يرفض تمامًا أن تخرج من المنزل, وطلبها في بيت الطاعة, ورفض أن يطلقها أمام المأذون مما جعلها في حرج شديد أمام الله؛ لأنه إذا طالبها بحقه فإنها تشعر أنه زنا, فلماذا لا يقع الطلاق إلا أمام مأذون وشاهدي عدل؟ فوالدتي إن رفعت قضية فلن تأخذ أي حق؛ نظرًا لأنه ينكر ذلك, ويقول لها: إنه إذا طلقها أمام المأذون فلن تأخذ المعاش في حالة وفاته, وهو ينكر ذلك أمامنا تمامًا, فهل يمكن أن نأخذ برأي الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الطلاق لا يقع إلا أمام مأذون؟ وكذلك قد نادى بهذا الموضوع شيخ الأزهر السابق جاد الحق علي جاد, حيث تقدم بمشروع قانون أن الطلاق لا يقع إلا أمام مأذون, ولو توفي والدي فهل لها أن تأخذ المعاش؛ فهو لا يريد طلاقها أمام مأذون, والدين الإسلامي دين عظيم, ودين راقٍ يهدف إلى تحقيق مصالح العباد, فلماذا لا يجتهد علماء المسلمين في جعل الطلاق أمام مأذون - كصفة الزواج أمام مأذون- حتى نريح الناس والشيوخ من كثرة الفتاوى؟ فالمرأة لا تستطيع أن تأخذ عدتها إلا بهذه الورقة الرسمية من المأذون, والقرآن يقول: "فطلقهن لعدتهن" فنحن – ربما - نخالف أمر الله؛ لأن الزوج إذا أنكر التلفظ بالطلاق أو تلفظ بالطلاق فالزوجة لا تستطيع أن تحصل على العدة إلا بالورقة الرسمية, فنجد أن كثيرًا من الأزواج يتلفظون بذلك, وبعد عامين أو أكثر يذهبون إلى المأذون؛ مما يجعل النساء في حرج شديد جدًّا, حيث يضيع من عمرها سنوات دون فائدة, ومن الممكن أن تتزوج فيها, وهي تعيش مع زوجها, وهي تعلم أن وجودها غير شرعي لتلفظه بصحيح الطلاق.